أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التمريض بين الرجل والمرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التمريض بين الرجل والمرأة
معلومات عن الفتوى: التمريض بين الرجل والمرأة
رقم الفتوى :
9203
عنوان الفتوى :
التمريض بين الرجل والمرأة
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم الدين فى مهنة التمريض حيث تنكشف عورات المرضى أثناء علاجهم ؟
نص الجواب
أجاب : سبق الكلام على العلاج بين الجنسين فى ص 135 من المجلد الخامس ، وأؤكد هنا أن أى عمل فيه اطلاع على العورات حرام ، ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لا يوجد الجنس الذى يعالج جنسه ، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز تجاوز الحد فى استعمال هذه الرخصة ، ومما يدل على تمريض الجنس للجنس الأخر عند الضرورة أن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أن يحجمها رجل ، وجاء فى "فتح القدير" ج 8 ص 98 أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه ، وكانت تغمز رجليه وتنظف رأسه وقال ابن مفلح فى كتابه "الآداب الشرعية" فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفرجين ، وكذا الرجل مع المرأة ، ونقل عن ابن حمدان وغيره مثل هذا الكلام ، وقد أذن النبى لامرأة أن يحجمها رجل اسمه أبو طيبة .
هذا ، وإذا لم يوجد الجنس الماهر فى العلاج ، أو وجد ولكن لم يكن ماهرا فلا مانع من العلاج عند الجنس الآخر الماهر، فالخطأ فى العلاج خطير، والدين حذر من تعريض النفس للتهلكة كما هو معروف .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: